المادة 14
1 – قـد يستقيل المحافظ ، نائب المحافظ او اي عضو اخر في المجلس من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي وقبل شهر واحد على الاقل الى سلطة التعيين، اذا مـا تـم قبول مثل هذه الاستقالة. اذا رفضت سلطة التعيين مثل هذه الاستقالة فقد تطلب سلطة التعيين من عضو المجلس البقاء في الخدمة لمدة اضافية لاتزيد عن ثلاث اشهر من تاريخ للاشعار الاصلي للعضو لتقديم الاستقالة.
2 – يتـم تنحية المحافظ ، نائب المحافظ واي عضو اخر في المجلس من وظيفته عن طريق سلطة التعيين فقط اذا كان الشخص قـد :
ا -ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة وحكم عليه بالسجن دون خيار دفع غرامة الا اذا كان الحكم عليه وفي تقدير سلطة التعيين ناشئا عن ارائه الدينية او السياسية او انشطته.
ب-تـم اعلان افلاسه من قبل محكمة قانونية.
ج -اذا وجد الشخص مذنبا من قبل محكمة قانونية نتيجة لعدم نزاهته في الامور المالية او نتيجة لسوء سلوكه.
د -اذا كان الشخص غير كفوء او تـم ايقافه من قبل السلطة المختصة من ممارسة المهنة على اساس سوء سلوكه الذي لا يتعلق بارائه الدينية او السياسية او بانشطته.
هـ-اذا ثبت عدم ملائمته لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.
و -اذا شغل الشخص اي وظيفة او منصب يخالف الفقرة (3) من المادة (12) او الفقرة (3) من المادة (21).
ز -اذا كان الشخص يعاني من خلل عقلي او بدني مما يجعله غير صالحا من وجهة نظر سلطة التعيين لاداء واجباته بمقتضى هذا القانون.
ح -اذا وجدت سلطة التعيين ان الشخص قـد خالف احكام الفقرة (1) او (2) من المادة ( 15 ) ، او
ط -اذا ما تغيب الشخص عن حضور اجتماعات المجلس لفترة متتالية او لاكثر من ثلاث اشهر دون موافقة المجلس.
3 – لا يتعين تنحية عضو المجلس عن وظيفته على اساس المحدد في الفقرة (2) دون اعطاءه اولا فرصة للسماع من قبل سلطة التعيين.
4 – اي قرار بالتنحية عن الوظيفة وفق الفقرة (2) سيتم :
ا -اعلانه مع بيان اسباب التنحية واي جواب خطي مستلم من قبل عضو المجلس المعني.
ب -استئناف العضو لدى محكمة النقض خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار.
5 – يستمر اي عضو في المجلس الذي تـم تنحيته من وظيفته باستلام اتعابه واي مزايا اخرى وفق الاحكام والشروط السارية على عضو المجلس لحين اتخاذ القرار بشان الاستئناف او السماع ايهما الاخير.