المادة 12
1 – يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون.
2 – يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين :
ا -الشخص مواطن غير عراقي
ب -الشخص غير مناسب او لائق
ج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس.
3 – لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب :
ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي.
ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي.
ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية.
د -ان يكون موظف او موظف حكومي او
هـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي.