المادة 11

معرف المادة: 40887

رقم المادة : 2179

المادة 11 يتالف المجلس من تسعة اعضاء وكالاتـي : ا -المحافظ رئيسا للمجلس ب -نائبي المحافظ ج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب. د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.