المادة 10
1- سيكون المجلس مسؤولا عن ادارة الاعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي ، وكما سترد لاحقا في هذا الباب.
2 – يجوز للمجلس ، اذا ما اعتبره ضروريا، انشاء لجان تتالف من اعضاء من المجلس لدراسة قضايا خاصة ورفع التوصيات للمجلس ، ومنح مثل هذه اللجان السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات ، ضمن خطوط ارشادية مقررة من قبـل المجلس.