المادة 9
عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز. واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.