المادة 8
1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :-
ا – تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي.
ب – يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5).
2 – لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1). ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة.
3 – لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.