المادة 5
1 – يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي 1.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل 1..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي.
2 – سيحتفظ براس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي من قبل الدولة وحدها ولن يترتب عليه دفع ارباح او القيام بتحويله او خضوعه لاي تكاليف.
3 – قـد يتم زيادة راس المال المصرح بـه بمبالغ يوافق عليها وزير المالية وبناءًا على توصيات المجلس.
4 – يتعين على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ بحساب الاحتياطي العام ، حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وحسابات احتياطي اخرى قـد تكون مناسبة وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا.