المادة 4

معرف المادة: 40880

رقم المادة : 2179

المادة 4 1. تتمثل وظائف البنك المركزي العراقي في تحقيق الاهداف الواردة في المادة (3) والمبينة في هذا القانون. ا- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , بما فيها سياسة سعر الصرف للعراق بما يتفق مع الباب السادس. ب- الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية في العراق , غير الارصدة العاملة للحكومة بما يتفق مع المادة (27). ج- الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب. د- يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة بما يتفق مع الباب الرابع. هـ- يقدم خدمات السيولة للمصارف بما يتفق مع المادة (28) و (30). و- اصدار وادارة العملة العراقية بما يتفق مع الباب السابع. ز- جمع ونشر البيانات حول النظام المصرفي والمالي والاقتصادي بما يتفق مع المادة (41). ح- تصميم وتعديل دوري لخطة توضع لتطوير نظام مدفوعات وطني للعراق. ط- انشاء ومراقبة وتعزيز سلامة وكفائة انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39). ي- اصدار تراخيص او الاجازات للمصارف ولتنظيم ومراقبة المصارف كما هومحدد في قانون المصارف. ك- فتح والاحتفاظ بحسابات مسجلة في سجلات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية،الحكومات الخارجية في سجلاته. ل- فتح ومسك حسابات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية في سجلاته. م- ياخذ على عاتقه تنفيذ اي اعمال اضافية او معاملات طارئة لممارسة وظائفه بموجب هذا القانون. 2. بالاضافة الى ذلك , قد يقوم البنك المركزي العراقي باي عمل يعتقده ضروريا (1) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب و ,(2) تنظيم والاشراف على شركات الاقراض , وشركات التمويل الجزئي , واي مؤسسات مالية غير مصرفية اخرى لم يتم تنظيمها وفق القانون العراقي. 3. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اللوائح التنظيمية لاغراض تنفيذ هذا القانون وممارسة وظائفه وفق هذا القانون.ويتعين نشر اللوائح التنظيمية الصادرة وفق هذا القانون , واية تعديلات لاحقة في النشرة الرسمية. 4. اذا اقترح البنك المركزي اصدار لوائح تنظيمية استنادا لهذا القانون , فيتعين عليه نشر مسودة النص المقترح من اللوائح التنظيمية بشكل وباسلوب يحدده ليتم احتسابه بالشكل الامثل ولجلب انتباه القطاع المالي المحلي والقطاع العام عموما حول اللوائح التنظيمية المقترحة.سيرفق مع المسودة تفسير حول الغرض من اللوائح التنظيمية المقترحة وطلب بيان الملاحظات خلال فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المسودة. وسينظر البنك المركزي العراقي بالملاحظات المقدمة وسيقوم باصدار النص النهائي من اللوائح يرفق معها تقرير عن general terms of the comments ولن يتم تطبيق الاجراءات الواردة في هذه الفقرة اذا حدد البنك المركزي العراقي كون ذلك التاخير يشكل تهديدا خطيرا لمصلحة النظام المالي اوعائقا لادارة السياسة النقدية بشكل فعال , وان تقديم مثل هذا القرار من قبل البنك المركزي العراقي سيتم تفسيره في مقدمة اللائحة التنظيمية. 5. تنفيذا لوظائفه بما يتفق مع احكام هذا القانون , للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اوامر ملزمة قانونا توجه الى افراد وكيانات معينة لتوجيه مثل اولئك الاشخاص او الكيانات للاخذ على عاتقهم القيام باجراءات معينة تتفق مع هذا القانون. 6. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار قواعد او ارشادات داخلية حول تنظيم وادارة البنك المركزي العراقي.