المادة 3

معرف المادة: 40879

رقم المادة : 2179

المادة 3 يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق.ووفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق.