المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه
“سلطة التعين” تعني رئيس الحكومة
“البنك” يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا” او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى.
“الاعمال المصرفية ” تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم.
“المجلس” تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي
“CBI” البنك المركزي العراقي
“الائتمان” يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم.
“العملة ” تعني الوحدة النقدية للبلد
“الوديعة” تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص.
“نائب المحافظ” يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
“الدينار” يعني الدينار العراقي.
“الشخص المناسب واللائق” يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص :
i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته.
ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية.
iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته.
iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة.
” التحويل الخارجي ” تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية.
” الحكومة ” يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة.
” المحافظ ” يعني محافظ البنك المركزي العراقي.
” الابراء القانوني ” يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي.
” التشريع “تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون.
“النشرة الرسمية ” تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين.
” الدولة” تعني جمهورية العراق.
” المحكمة ” تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.