المادة 16
مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لافتات او اية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .