المادة 15

معرف المادة: 40871

رقم المادة : 2178

المادة 15 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .