المادة 11

معرف المادة: 40867

رقم المادة : 2178

المادة 11 1 - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار . 2 - للوزير الاصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار مسبب . 3 - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .