المادة 8

معرف المادة: 40864

رقم المادة : 2178

المادة 8 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .