المادة 5
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :
1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية :
ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ب - اتحاد الصناعات العراقي .
ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية .
2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .