المادة 5

معرف المادة: 40861

رقم المادة : 2178

المادة 5 تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية : 1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية : ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ب - اتحاد الصناعات العراقي . ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية . 2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .