المادة 4
يشترط في طالب التسجيل ان يكون :
1 - عراقيا مقيما في العراق .
2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين .
4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .
5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .