المادة 4

معرف المادة: 40860

رقم المادة : 2178

المادة 4 يشترط في طالب التسجيل ان يكون : 1 - عراقيا مقيما في العراق . 2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين . 4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته . 5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .