المادة 13

معرف المادة: 40853

رقم المادة : 2177

المادة 13 لرئيس الهيئة او من يخوله، ان يمنح مكافاة مادية او معنوية لكل مفتش يضبط مخالفات التلاعب او التزوير الواردة في مادة 7 من هذا القانون، وتحدد شروط منح المكافاة ومقدارها بنظام .