المادة 12

معرف المادة: 40852

رقم المادة : 2177

المادة 12 للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية .