المادة 11

معرف المادة: 40851

رقم المادة : 2177

المادة 11 للهيئة او اية جهة رسمية تخولها، تعيين شكل ادوات الوزن او القياس او الكيل والمواد التي يجوز صنعها منها، طبقا للمواصفات القياسية العراقية .