المادة 9

معرف المادة: 40849

رقم المادة : 2177

المادة 9 اذا وجدت اداة وزن او قياس او كيل في حوزة شخص يتعاطى التجارة او في محله المستعمل للتجارة، فيعتبر ذلك الشخص حائزا على تلك الاداة، الى ان يثبت العكس .