المادة 1

معرف المادة: 40841

رقم المادة : 2177

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها :- اولا – الوسم (الختم) – هو وضع رمزين على ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها وعيارها احدهما شعار هيئة المواصفات والمقاييس المثبت ادناه، والثاني سنة الوسم (الرقمان الاخيران من تاريخ السنة) . ثانيا – الفحص – هو اجراء للتاكد من مطابقة اداة الوزن او القياس او الكيل للمواصفة القياسية ذات العلاقة . ثالثا – المعايرة – هي تدقيق مدى صحة الوزن او القياس او الكيل، بالنسبة لمراجع القياس التجارية المعتمدة لدى الهيئة . رابعا – وحدات القياس – هي وحدات معترف بها قانونا يتعين بموجبها استعمال الكيلوغرام ومضاعفاته واجزائه لقياس الكتلة واستعمال المتر ومضاعفاته واجوائه لقياس الاطوال والابعاد واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما واجزائهما في قياس المكيلات والاحجام . خامسا – مراجع القياس التجارية – هي ادوات قياس تجارية سبق معايرتها على ادوات قياس ادق منها . سادسا – اداة الوزن او القياس او الكيل – هي اداة لتحديد ومعرفة كمية المواد وزنا او قياسا او كيلا . سابعا – الهيئة – هي هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 المعدل، (او ما يحل محلها) .