المادة 9

معرف المادة: 40839

رقم المادة : 2176

المادة 9 يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .