المادة 7
أولا– يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه .
ثانيا – يدير مكتب الوزير والاقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .