المادة 5

معرف المادة: 40835

رقم المادة : 2176

المادة 5 تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا : مركز الوزارة ويتكون من : ‌ أ. مكتب المفتش العام . ‌ ب. دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ ج. الدائرة الادارية والمالية . ‌ د. الدائرة القانونية . ‌ هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية . ‌ و. دائرة الرقابة التجارية والمالية. ‌ ز. دائرة تسجيل الشركات. ‌ح. دائرة تطوير القطاع الخاص. ‌ ط. مكتب الوزير. ‌ ي. قسم العقود. ‌ ك. قسم تقنية المعلومات. ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌ أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب. ‌ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. ‌ د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. ‌ هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌ و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ ح– صندوق دعم التصدير .