المادة 5
تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية :
أولا : مركز الوزارة ويتكون من :
أ. مكتب المفتش العام .
ب. دائرة التخطيط والمتابعة.
ج. الدائرة الادارية والمالية .
د. الدائرة القانونية .
هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
و. دائرة الرقابة التجارية والمالية.
ز. دائرة تسجيل الشركات.
ح. دائرة تطوير القطاع الخاص.
ط. مكتب الوزير.
ي. قسم العقود.
ك. قسم تقنية المعلومات.
ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :
أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية .
و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .
ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.
ح– صندوق دعم التصدير .