المادة 3

معرف المادة: 40833

رقم المادة : 2176

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا– تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلائم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية . ثانيا – الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والاجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات. ثالثا – دراسة مشاريع إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. رابعا – الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. خامسا– توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الاساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص. سادسا – تنظيم ومعالجة الشؤون الإقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. سابعا – إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها. ثامنا – دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تاسعا – إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية. عاشرا– تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة .