المادة 2

معرف المادة: 40832

رقم المادة : 2176

المادة 2 تهدف الوزارة الى:- أولا– رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة . ثانيا– المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر. ثالثا– دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية. رابعا– تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.