المادة 23

معرف المادة: 40828

رقم المادة : 2175

المادة 23 يلغى قانون جمعية الجلود رقم (20) لسنة 1951 وتبقى جميع البيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين تعديلها او الغائها واحلال غيرها محلها .