المادة 18

معرف المادة: 40823

رقم المادة : 2175

المادة 18 1 – للمجلس الاستعانة بالمؤسسات او الشركات وتحديد الاجور التي تعطى لها وفقا للعرف التجاري السائد . 2 – في حالة وجود تعامل تجاري بدفع عمولة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الذين يقومون ببعض الاعمال للمصلحة فللمجلس ان يقرر مقدار تلك العمولة وكيفية دفعها على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتقاضون رواتب او اجورا دائمية من المصلحة .