المادة 14

معرف المادة: 40819

رقم المادة : 2175

المادة 14 1 – تعتبر معامل المصلحة ومحلاتها ومختبراتها من المشاريع الصناعية التي تتمتع بالاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية . 2 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع ورسوم الطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت هي المكلفة بالدفع .