المادة 12

معرف المادة: 40817

رقم المادة : 2175

المادة 12 1 – يقر المجلس تخمينات ميزانية المصلحة وملاك موظفيها ومستخدميها ويرسلها للوزير للمصادقة عليها قبل حلول كل سنة مالية . 2 – تبدا السنة المالية للمصلحة في او نيسان وتنتهي في نهاية اذار . 3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/112 منها شهريا . 4 – يعين الوزير بترشيح من المجلس مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها في نهاية كل سنة مالية وتنشر خلاصة التقرير في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية موضوع التدقيق . 5 – تخضع حسابات المصلحة وسجلاتها لتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام . 6 – تمسك حسابات المصلحة وفق الاساليب التجارية المالوفة .