المادة 10
1 – للمصلحة ان تمتنع من تجديد الاجازة ولها ان تسجلها او تلغيها اذا اخل المجاز بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة ويجوز الاعتراض على القرار الصادر بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير قطعيا .
2 – للمصلحة ان تقرر اغلاق المحلات غر المجازة وتمنع العمل فيها فورا او بعد اجل معين .