المادة 4
1 – ترتبط المصلحة بوزارة التجارة وتدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفق احكام هذا القانون .
2 – يتالف مجلس الادارة من المدير العام وسبعة اعضاء ينتخب من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ونسب الاعضاء على الوجه التالي: -
ا – ممثل واحد عن كل من وزارة التجارة والمالية والزراعة (مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة) والصناعة على ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التي تمارسها المصلحة .
ب – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها .
3 – يعين المدير العام باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها واقتصادياتها ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ويمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارة شؤونها ورعاية مصالحها .
4 – يعين الاعضاء بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء تنحية العضو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5 – يمنح كل من المدير العام والاعضاء الاصليين مخصصات سنوية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار .
6 – يعين ثلاثة اعضاء احتياط بالطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون للحضور مكان العضو الذي يتعذر حضوره الاجتماع ويتمتع العضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس بالحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي .
7 – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغب عن حضور اربع جلسات متتالية دون معذرة مشروعة .
8 – يتم النصاب بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند انقسام الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
9 – تنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلث اعضاءه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره قطعيا .