المادة 3

معرف المادة: 40808

رقم المادة : 2175

المادة 3 1 – راس مال المصلحة نصف مليون دينار تجوز زيادته الى مليون دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء . 2 – يحدد راس المال المدفوع للمصلحة بقرار من المجلس وموافقة وزير المالية على اساس قيمة موجوداتها بعد تنزيل ما عليها من ديون وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون . 3 – تعتبر كلفة المشاريع المنجزة للمصلحة على حساب الخطة الاقتصادية جزءا من راس المال المدفوع . 4 – للمصلحة ان تكون راسمال احتياطي بقدر راس المال المقرر .