المادة 2
1 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا بمرسوم جمهوري اذا كانت اميرية .
3 – يكون مركز المصلحة في بغداد ولها تاسيس فروع ودوائر داخل العراق .