المادة 6 اولا – يشمل بالاختبار كل تاجر يرغب بمزاولة الاعمال التجارية، وعليه اعلان رغبته بذلك الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا – لا يسمح لمن يتغيب عن الاختبار لاسباب غير مشروعة بالاستمرار في مزاولة الاعمال التجارية. ثالثا – يمنح من اخفق في الاختبار الاول او تغيب عنه لاسباب مشروعة مهلة امدها 180 مئة وثمانون يوما، ويعاد اختباره عند انتهائها، فاذا نجح في الاختبار يسمح له بالاستمرار بمزاولة الاعمال التجارية، اما اذا رسب فيجمد عمله التجاري مدة سنة واحدة ويعاد اختباره مرة اخرى عند انتهائها، فان فشل في الاختبار يمنع من مزاولة العمل التجاري. رابعا – يكون اختبار من لا يجيد القراءة والكتابة شفهيا.