المادة 5

معرف المادة: 40790

رقم المادة : 2172

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة بالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العام