المادة 39
اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (38) من هذا القانون باتة .
ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (38) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .
رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .