المادة 38
للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :
اولا : التنبيه .
ثانيا : الانذار .
ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2)
رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .
خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .
سادسا : شطب تسجيل الوسيط .
سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .