المادة 23

معرف المادة: 40756

رقم المادة : 2171

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .