المادة 14

معرف المادة: 40747

رقم المادة : 2171

المادة 14 يتولى الوسيط ما ياتي : اولا : الوساطة بالعمولة . ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .