المادة 12

معرف المادة: 40745

رقم المادة : 2171

المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ­ ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ­ ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ­ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ­ ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ­ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ­ ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا ­ المصرف المجاز في العراق . ب ­ الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ­ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ­ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ­ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ­ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا ­ د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .