المادة 9

معرف المادة: 40742

رقم المادة : 2171

المادة 9 تتكون عضوية السوق من : اولا : البنك المركزي العراقي . ثانيا : المصارف المجازة في العراق . ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق . رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق . خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق . سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .