المادة 4
اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق .
ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .
ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة .
رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .