المادة 15

معرف المادة: 40725

رقم المادة : 2169

المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة