المادة 13

معرف المادة: 40699

رقم المادة : 2166

المادة 13 أولاً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكـام هذا القانـون . ثانيا ً- للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة أن كان له مقتضى . ثالثاً - يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون .