المادة 12

معرف المادة: 40698

رقم المادة : 2166

المادة 12 أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل : 1 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع . 2 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها . 3 – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف . ثانياً - يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز 30 يوما . ثالثاً - للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي . رابعاً - للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار . خامساً - للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات . سادساً - يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا . سابعاً - تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات . ثامناً - للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .