المادة 18

معرف المادة: 40686

رقم المادة : 2165

المادة 18 أولاً: تلتزم وزارة المالية بتمويل كافة التخصيصات الواردة في جدول(أ) المرفق بالقانون لتامين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والإجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل(50%)خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرافق بالقانون لكل فقرة. ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه واقراره في مجلس النواب بتاريخ8/6/2022 وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البندين(أولاً وثانياً)من هذه المادة بما لايتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (121)اتحادية لسنة 2022 وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتميل باقي الفقرات في القانون والجدولين (أ،ب).