المادة 17

معرف المادة: 40685

رقم المادة : 2165

المادة 17 لا يجوز اجراء المناقلات بين الابواب والفقرات و التخصيصات المدرجة في هذا القانون كما لا يجوز اجراء المناقلات بين تخصيصات المحافظات.