المادة 15 التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (1000)متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره(300000)ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.