المادة 15

معرف المادة: 40683

رقم المادة : 2165

المادة 15 التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (1000)متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره(300000)ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.