المادة 11 تخصيص نسبة (50%) خمسين من المائة من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تلك المنافذعلى ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او انجاز مشاريع استثمارية او تشغيلة او تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة او اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة اعتباراً من 1-1-2022